A Commentary on Jami` at-Tirmidhi - Al-Rajhi
شرح جامع الترمذي - الراجحي
Türler
شرح حديث توضؤ النبي ثلاثًا ثلاثًا
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي: (أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا).
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب.
قال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم؛ أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء.
وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.
وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى].
وهذه صفة ثالثة من صفات الوضوء، وهي أن يعمم العضو ثلاثًا، فيغسل وجهه ثلاثًا، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثًا، ثم يده اليسرى ثلاثًا ثم يمسح رأسه مرة، ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثًا، ثم رجله اليسرى ثلاثًا، وهذا أكمل أنواع الوضوء، فأكملها أن يعمم كل عضو ثلاثًا، وليس له أن يزيد على الثلاث.
وهذا أيضًا ثابت في الصحيحين.
قوله: (حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن علي ﵁، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء) وهو كما قال أبو عيسى ﵀: يجزئ عن الوضوء مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وهو الأفضل، وليس بعده شيء.
وهناك صفة رابعة، وهي الوضوء مخالفًا، بأن يغسل بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثًا، وهذا جائز أيضًا.
قوله: (إلا رجل مبتلى) أي: مبتلى بالوسواس، ولذا فلا ينبغي للإنسان أن يزيد على الثلاث، وقد جاء في بعض الروايات: (من زاد فقد تعدى وأساء وظلم).
5 / 21